المادة 4 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
لغايات هذا النظام تصنف الأراضي إلى المناطق التالية حسبما هو مبين على خريطة استعمالات الأراضي:-
أ- المناطق الرئيسية:-
1- المناطق الزراعية.
2- المناطق المعتدلة.
3- المناطق واسعة الاستعمالات.
4- مناطق الغابات الخاصة.
ب- المناطق الثانوية:-
1- مناطق الريف الحضري.
2- المناطق الصخرية.
3- المناطق ذوات الطبيعة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026