المادة 2 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة
المحلية.
المجلس:مجلس
التنظيم
الأعلى.
استعمال:استعمال
الأراضيالأرض في
المناطق
المشمولة
في خريطة
استعمالات
الأراضي
وفق أحكام
هذا النظام
.
المناطق:الأراضي
الزراعيةالتي تتميز
بمزيج من
الخواص
المثالية
للزراعة ذات
القدرة
الإنتاجية
العالية
وتصلح
لزراعة
المحاصيل
الحقلية
والخضار
والأشجار
المثمرة.
المناطق:الأراضي
المعتدلةالتي تصلح
لزراعة
وإنتاج
المحاصيل
الحقلية
والأشجار
المثمرة
والخضروات
مع وجود
بعض
العوائق
والقيود
التي قد
تؤثر على
الزراعة أو
الإنتاج
والحصاد
فيها بما
في ذلك
ملوحة
التربة أو
معدل
الأمطار
أو عمق
التربة.
المناطق:الأراضي
واسعةالتي يوجد
الاستعمالاتفيها عوائق
طبيعية أو
قيود
شديدة تؤثر
على
صلاحيتها
للزراعة
وذات قدرة
إنتاجية
متدنية.
مناطق:أراضٍ ذات
الغاباتكثافة
الخاصةحرجية
عالية
مملوكة
ملكية
خاصة.
مناطق:الأراضي
الريفالمحاذية
الحضريلمناطق
التنظيم
وفقا
للأعماق
المحددة
على
خريطة
استعمالات
الأراضي .
المناطق:الأراضي
الصخريةالتي
تتكون
تربتها
وأرضيتها
من
الطبقات
الجيريه
وطبقة
الصخور
السطحية
وتكون
محاطة
بالأراضي
الزراعية أو
متداخلة
معها.
المناطق:الأراضي
ذواتالتي
الطبيعةيتطلب
الخاصةاستعمالها
الحصول
على
موافقات
من الجهات
ذوات
العلاقة.
التجمعات:عدد من
السكانيةالأبنية
السكنية
لايقل
عددها عن
(20) بناء
سكنيا
متجاورة مع
بعضها
البعض.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وقانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026