الأنظمة
نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمي هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية وا…
- المادة 3تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:- أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير او…
- المادة 4تكون مصادقة وزارة الخارجية على الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع الشخص المفوض في الوزارة او المديرية بالتوقيع والخاتم المعتمد لكل منهما حسب مقتضى الحال.
- المادة 5تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصدق المستشار الثقافي الاردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والا…
- المادة 6في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها من الجهات والمديريات المختصة في الوزارة واي شهادة مدرسي…
- المادة 8يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية رقم -29- لسنة 1983.