الأنظمة

نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمي هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية وا…
  3. المادة 3تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:- أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير او…
  4. المادة 4تكون مصادقة وزارة الخارجية على الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع الشخص المفوض في الوزارة او المديرية بالتوقيع والخاتم المعتمد لكل منهما حسب مقتضى الحال.
  5. المادة 5تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصدق المستشار الثقافي الاردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والا…
  6. المادة 6في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها من الجهات والمديريات المختصة في الوزارة واي شهادة مدرسي…
  8. المادة 8يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية رقم -29- لسنة 1983.