المادة 2 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
الشهادة العامة: شهادة الدارسة الثانوية العامة واي شهادة تمنحها او منحتها الوزارة نتيجة أمتحان عام.
الشهادة العلمية:الشهادة العلمية واي وثيقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026