المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:-
أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير او من يفوضه بذلك ولا تحتاج الى تصديق.
ب- تصادق الوزارة او المديرية المختصة على صورة الشهادة العامة وعلى صور كشف العلامات الخاصة بتلك الشهادة بعبارة( صورة طبق الاصل).
ج- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم الرسمية المثبتين على الشهادة العلمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية غير التابعة للوزارة وذلك بعد المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة التي اصدرتها.
د- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم الرسمي المثبتين على الشهادة العلمية الصادرة عن المدارس الخاصة والاجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026