المادة 7 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها من الجهات والمديريات المختصة في الوزارة واي شهادة مدرسية اخرى.
ب- الاجراءات المتعلقة باعداد جداول العلامات وحفظها التي يترتب على المؤسسات التعليمية اتباعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026