المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

تشكل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ويكون انعقادها ببلدة الشونة الشمالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة