الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ويكون انعقادها ببلدة الشونة الشمالية .
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - …