الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ويكون انعقادها ببلدة الشونة الشمالية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - …