المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026