المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - غور الاربعين . 6- الحمراء - غور الاربعين . 7- الحراوية - غور الاربعين . 8- وقاص . 9- جسر المجامع . 10- المشارع (وتشتمل على الجرم - غور الاربعين، العوجة الشمالية - غور الاربعين ، العوجا الجنوبية - غور الاربعين ، الراسية - غور الاربعين ). 11-غور فاره (ويشتمل على قرية البيرة ، وخربة كركمه). 12- غور الوهادنة (ويشتمل على قريتي كريمة ، والسليخات). 13- خربة الوهادنة . 14- غور البلاونة (ويشتمل على قرية ابي عبيدة) . 15- الزمالية . 16- تل الاربعين (ويشتمل على قرية بصيلة). 17- لستب. 18- وادي اليابس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك