المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986
تشكل محكمة شرعية في ناحية الوسطية ويكون مكان انعقادها بلدة كفر أسد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة