المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986

تشكل محكمة شرعية في ناحية الوسطية ويكون مكان انعقادها بلدة كفر أسد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة