المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986
يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الوسطية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من الجدول رقم (3) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026