الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية الوسطية ويكون مكان انعقادها بلدة كفر أسد.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الوسطية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من الجدول رقم (3) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسن…