المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة