المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995

تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 او أي نظام آخر يعدله او يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة