المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة بمحافظة عجلون لسنة 1995) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026