الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة بمحافظة عجلون لسنة 1995) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الم…
- المادة 3يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.