الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة بمحافظة عجلون لسنة 1995) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الم…
  3. المادة 3يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.