المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة