المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما -بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكي رقم 31 لسنة 1997

تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتونة، الزنية، المزرعة، البستان، المراجم، خريسان، حمنانة، ابو الظهور، ام الصويونيه، نيان ، الربوة، الشريفية، الظاهرية، الطوق، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك