المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما -بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكي رقم 31 لسنة 1997
يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026