الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما -بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكي رقم 31 لسنة 1997
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما/ بمحافظة المفرق لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتو…
- المادة 3يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.