الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما -بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكي رقم 31 لسنة 1997

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما/ بمحافظة المفرق لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتو…
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.