المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما -بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكي رقم 31 لسنة 1997

يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما/ بمحافظة المفرق لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك