المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( رقم 102 لسنة 2007

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الجفر 0 ب-المدورة 0 ج-الشيدية 0 د-باير 0 ه-المشاش 0 و- الشهيباء 0 ز- كبيده 0 ح- العناب 0 ط- كبد 0 ي- سهب 0 ك- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك