المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( رقم 102 لسنة 2007
تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :-
أ-الجفر 0
ب-المدورة 0
ج-الشيدية 0
د-باير 0
ه-المشاش 0
و- الشهيباء 0
ز- كبيده 0
ح- العناب 0
ط- كبد 0
ي- سهب 0
ك- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026