المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( رقم 102 لسنة 2007
تشكل محكمة شرعية ابتدائية في قضاء الجفر ويكون مكان انعقادها في مركز القضاء ( الجفر ) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026