الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( رقم 102 لسنة 2007
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في قضاء الجفر ويكون مكان انعقادها في مركز القضاء ( الجفر ) 0
- المادة 3تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الجفر 0 ب-المدورة 0 ج-الشيدية 0 د-باير 0 ه-المشاش 0 و- الشهيباء 0 ز- كبيده 0 ح- العناب 0 ط- كبد 0 ي- سهب 0 ك- المزارع والعش…
- المادة 4يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0