المادة 4 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( رقم 102 لسنة 2007
يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026