الأنظمة

نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2004.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد (101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه ا…
  3. المادة 3أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواع…
  4. المادة 4لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحدده بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
  5. المادة 5لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظ…
  6. المادة 6اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظي…
  7. المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.
  8. المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي ي…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في المادتين ( 5 ، 7 ) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى كما لا يجوز التعيين ع…
  10. المادة 10ترفيع كل من امضى سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا لاحكام نظام الخدمة الم…
  11. المادة 11يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوي…
  12. المادة 12تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثلها من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجيع العلاوات فيمنح الز…
  13. المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين ال…