المادة 11 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أي من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026