المادة 6 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004
اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف في العام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026