المادة 5 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026