الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2006/1/1 0
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة ، ومسميات…
  3. المادة 3أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة ( 102 ) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول ب…
  4. المادة 4لا يجوز التعيين على أي وظيفة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المادتين (501) و (502) اذا شغرت خلال العام ، ويتم الغاء مخصصاتها المالية في موازنة العام الذي يليه 0
  5. المادة 5لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنظبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0
  6. المادة 6لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام ، واذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة ا…
  7. المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس 0
  8. المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي ي…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في المواد (3) و (6) و (7) من هذا النظام فانه لا يجوز لتعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التع…
  10. المادة 10أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات الس…
  11. المادة 11تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شامىً لجميع العلاوات فيمنح ال…
  12. المادة 12للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من الفئة الأولى من وظيفة الى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى بنفس الفئة ، ونقل الموظف من الفئات الثانية والثالثة …
  13. المادة 13تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية 0