المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة ، ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزء منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026