المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006

لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام ، واذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة ، شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه ، وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك