المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في المواد (3) و (6) و (7) من هذا النظام فانه لا يجوز لتعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها ، وكذلك لا يجوز التعيين على أيوظيفة تشغر خلال العام لاي سبب من الاسباب من الدرجة الرابعة فاعلى في الفئات الاولى والثانية والثالثة على ان يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026