الأنظمة

نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
  3. المادة 3تصنف المركبات إلى الفئات التالية :- أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق . ب-الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة):المركبة الم…
  4. المادة 4تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :- أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب-المركبات الدب…
  5. المادة 5تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :- أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة. ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة ب…
  6. المادة 6أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثب…
  7. المادة 7أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين . ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او ال…
  8. المادة 8أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجا…
  9. المادة 9أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:- 1…
  10. المادة 10يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن …
  11. المادة 11عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .
  12. المادة 12أ. تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة ، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي …
  13. المادة 13أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعا…
  14. المادة 14إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة …
  15. المادة 15يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص .
  16. المادة 16في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع…
  17. المادة 17لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص .
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق .