المادة 9 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:-
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها .
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام .
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5- الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها حصراً في نقلهم .
6- أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
ب-يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصها وتجديد ترخيصها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تسجل وترخص بالصفة الخصوصية وسائط مقدمي خدمات النقل المدرسي المبينة أدناه والمصرح لهم بتقديم خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية:-
1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق.
2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق.
3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026