المادة 16 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026