المادة 6 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) أو المحرك أو كليهما للمركبات المسجلة والمرخصة في حال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026