الأنظمة
نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ل رقم 811 لسنة 1953
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه…
- المادة 3أ- تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويد…
- المادة 4أ- عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي. …
- المادة 5أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله . ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز عل…
- المادة 6أ تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد …
- المادة 7عند إنشاء أبنية أو غرس أشجار أو أحداث أية إنشاءات أخرى على الأرض يجوز إجراء معاملة تصحيح في التسجيل وفق أحكام قانون التصرف المعمول به وقتئذ.
- المادة 8يجوز تجزئة القطع أو توحيدها بناء على طلب يقدمه صاحبها على أن يستوفي رسم التصحيح عنها.
- المادة 9أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفق…
- المادة 10لمدير الأراضي والمساحة أن يصدر تعليمات لتطبيق هذا النظام وأن يصدر أو يعدل أياً من النماذج المتعلقة به.
- المادة 11يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.