المادة 5 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ل رقم 811 لسنة 1953

أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله . ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن يقوم مأمور التسجيل بججز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك. ج- إذا كانت حصص بعض الشركاء موضوعة تأميناً للدين فيجب أخذ موافقة الدائن على الإفراز قبل القيام به و إذا تمنع الدائن عن إعطاء الموافقة فيجري الإفراز بالصورة التي يقررها مدير الأراضي والمساحة. د- إذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل أية دائرة رسمية أو مأجورة فلا حاجة لأخذ موافقة تلك الدائرة أو المستأجر على الإفراز بل يكتفي بإعلام الجهة المختصة بالإفراز الجاري. ه- إذا أراد صاحب قطعة أرض إفراز قسم منها بقصد البيع فلا تستوفي رسوم الإفراز عن ذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الأراضي والمساحة من تاريخ تبليغه أن المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولا عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من أجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك