المادة 9 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ل رقم 811 لسنة 1953
أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفقات الكشف وثمن علامات المساحة التي وضعت على الحدود الجديدة.
ب- على مأمور التسجيل أن يقوم بتسجيل معاملات الإفراز الناتجة عن هذا الأحداث أو التوسيع بعد استيفاء رسوم التصحيح الواجب دفعها من قبل أصحابها وفي حالة تمنعهم عن الدفع عليه إتمام عملية التسجيل وحجز القطع الجديدة لقاء هذه الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026