المادة 8 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ل رقم 811 لسنة 1953
يجوز تجزئة القطع أو توحيدها بناء على طلب يقدمه صاحبها على أن يستوفي رسم التصحيح عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026