الأنظمة

نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:- 1- شركة تضامن. 2- شركة توصية بسيطة. 3- شركة ذات مسؤولية محدودة.…
  4. المادة 4أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :- الفئةالحد الأدنى لرأس المال أ(2،000،000) مليونا دينار ب(1000،000) مليون دينار ج(200،000) مئتا…
  5. المادة 51- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. 2- اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها. 3- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام …
  6. المادة 6أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفي…
  7. المادة 7أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص. 2- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطل…
  8. المادة 8يلتزم الشريك بما يلي :- أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته اذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة. ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادار…
  9. المادة 9يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون …
  10. المادة 10أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع. ب - يفقد كل من يشغ…
  11. المادة 11تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :- أ- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي. ب- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص …
  12. المادة 12- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ…
  13. المادة 13أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم سنوي مقداره (…
  14. المادة 14يستوفى من الشركة بدل فرق رسم الترخيص ورسم تجديد الترخيص عند تغيير الفئة إلى فئة أعلى.
  15. المادة 15أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1. ب- في …
  16. المادة 17يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.