الأنظمة
نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:- 1- شركة تضامن. 2- شركة توصية بسيطة. 3- شركة ذات مسؤولية محدودة.…
- المادة 4أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :- الفئةالحد الأدنى لرأس المال أ(2،000،000) مليونا دينار ب(1000،000) مليون دينار ج(200،000) مئتا…
- المادة 51- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. 2- اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها. 3- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام …
- المادة 6أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفي…
- المادة 7أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص. 2- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطل…
- المادة 8يلتزم الشريك بما يلي :- أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته اذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة. ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادار…
- المادة 9يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون …
- المادة 10أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع. ب - يفقد كل من يشغ…
- المادة 11تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :- أ- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي. ب- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص …
- المادة 12- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ…
- المادة 13أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم سنوي مقداره (…
- المادة 14يستوفى من الشركة بدل فرق رسم الترخيص ورسم تجديد الترخيص عند تغيير الفئة إلى فئة أعلى.
- المادة 15أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1. ب- في …
- المادة 17يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.