المادة 6 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة. ج- في حال قامت الشركة برفع رأسمالها زيادة على الحد الأدنى المطلوب منها بموجب أحكام هذا النظام، فيكتفى من الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط بنسبة (15%) من مبلغ الزيادة على رأسمال الشركة المدفوع أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. د- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية المشار اليهما في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة