المادة 9 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة . ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . د - أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره. ه - أن يحقق معايير الملاءمة والحاكمية والمؤهلات العلمية والخبرات الواجب توافرها ضمن المدة المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، على أن يراعى فيها نوع الشركة وفئتها عند تحديد هذه المعايير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة