المادة 13 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم سنوي مقداره (2500) ألفان وخمسمائة دينار عن كل فرع خارج المملكة. ج- يستحق على الشركة الرسم السنوي المشار إليه في هذه المادة عن السنة التي تم فيها منح الموافقة النهائية على ترخيصها أو ترخيص فرع جديد لها بنسبة تتفق مع المدة، وفق تعليمات يصدرها البنك يحدد فيها آلية استيفاء الرسم ومواعيده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة