المادة 2 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النقابة : نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الفنانين. المهنة : احدى المهن المشمولة بأحكام القانون. الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة. العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة