المادة 2 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به.
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
النقابة : نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الفنانين.
المهنة : احدى المهن المشمولة بأحكام القانون.
الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة.
العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026