الأنظمة

نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة.…
  3. المادة 3مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو …
  4. المادة 4يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك طريقة تحصيل العوائد المستوفاة بموجبه على ان يؤخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتحصيل هذه العوائد.