المادة 3 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997

مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:- أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0 2-(%4) من الفنان الاردني من غير اعضاء النقابة 0 3- (%10) من الفنان العربي 0 4- (%15) من الفنان الاجنبي 0 ب-(50%) من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الفرق الفنية المشاركة في المهرجانات والفعاليات السياحية والثقافية او الفرق التي تستقدمها المنشآت الفندقية السياحية والمطاعم السياحية المصنفة سياحيا لدى وزارة السياحة من فئة ثلاث نجوم فما فوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة