المادة 1 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997

يسمى هذا النظام (نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة